أولا: المرابحة
لغة: مصدر ربح وهو الزيادة
إصطلاحا: بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم و صورتها أن يقول .. بعتك السيارة براس مالي ولي ربح 20.000 دج
ملاحظة: بيع السلعة برأس المال يسمى بيع التولية أما بيعها بأقل من راس المال فيسمى المواضعة
حكمها:
المرابحة مشروعة ، فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يشتري العير ( القافلة ) فيقول .. من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا.....
الحكمة من مشروعيتها:
-سد حاجاة الناس بشكل اوسع
-تسهيل التعامل التجاري على الناس
-حل لكثير من المشاكل الاقتصادية
شروط المرابحة:
يشترط لعقد المرابحة ما يلي:
-أن يكون العقد الأوّل صحيحا
-أن يكون الثمن الأوّل معلوما
-أن يكون الربح معلوما
ثانيا: بيع التقسيط
لغة: التقسيط لغة التجزئة
إصطلاحا: وهو عقد على مبيع حال ، بثمن مؤجل، يؤدي مفرقا على اجزاء معلومة، في اوقات معلومة حكمه بيع التقسيط مشروع ، بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل و الثمن الإجمالي وكيفية تسديده . حتى لا يكون سببا للوقوع في الربا
الحكمة منه:
تسهيل المبادلات التجارية حل الكثير من المشاكل الاقتصادية تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم بما يجلب لهم المنافع
شروط بيع التقسيط:
-أن تكون السلعة حاضرة
-أن يكون الثمن معلوما
-أن يكون الثمن مؤجلا
-أن يؤدى الثمن أقساطا مفرّقة
-أن تكون الأقساط معلومة
-أن تكون الأجال معلومة
ثالثا: الصرف
لغة: الزيادة
إصطلاحا: هو بيع النقد بالنقد جنسا او بغير جنس ، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر
حكمه: اتفق العلماء على جواز الصرف إذا كان مثلا بمثل و ، يدا بيد ، أما اذا اختلف الجنسان ) ذهب بفضة أو الأورو بالدينار ) فتجوز المفاضلة ولا يشترط إلا التسليم الفوري
الحكمة من تشريعه:
-حاجة الناس إليه، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر
-تسهيل التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية
-التسهيل على الناس
Enregistrer un commentaire