تعريفه :
1- لغة : هو التقدير و المساواة قست الثوب بالذراع أي قدرته.
2- اصطلاحا : هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة ذلك الحكم أو هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
أمثلة عن القياس :
1- قياس عقد الإجارة على البيع يوم الجمعة عند النداء للصلاة في التحريم لعلة الاشتغال عن الصلاة.
2- قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة لعلة الثمنية أو النقدية.
3- قياس تحريم الربا في الأرز والذرة على تحريم الربا في القمح والشعير لعلة الاقتيات و الادخار.
حجيته :
القياس حجة و يجب العمل به للأدلة الآتية :
من القرآن الكريم : قال تعالى : « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» الحشر 2 و لقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "
و من السنة : روى أن امرأة خَثْعَمِيَة جاءت إلى الرسول و قالت له : « إن أبي أدركته فريضة الحج فأحج عنه ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء » فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد و لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري : " أعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك "
أركانه و شروطه :
الأصل : و هو الذي ورد في حكمه نص من القرآن أو السنة.
شروطه :
1- أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة.
2- ألا يكون مختصا بالأصل.
3- أن يكون معقول المعنى ، له علة يمكن للعقل إدراكها ، لذلك لا يصح القياس في العبادات.
الفرع : و هو الذي لم يرد في حكمه نص شرعي و نريد معرفة حكم الشرع فيه.
شروطه :
1- أن لا يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة.
2- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع.
حكم الأصل : و هو الحكم الشرعي الذي وَرَدَ به النص في الأصل ويُرادُ تَعَديَته للفرع.
شروطه :
1- أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة.
2- ألا يكون الحكم مختصا بالأصل.
3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ، له علة يمكن للعقل إدراكها ، لذلك لا يصح القياس في العبادات.
العلة : هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع ، ومن أجله شرع حكم الأصل.
شروطه :
1- أن تكون وصفا مناسبا للحكم.
2- أن تكون وصفا ظاهريا جليا.
3- أن تكون وصفا منضبطا.
4- أن تكون متعدية و ليست مختصة على الأصل.
مثال :
طبق أركان القياس على مسألة :
" جريان الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة "
-الأصل : الذهب والفضة
-الفرع : الأوراق النقدية
-حكم الأصل : تحريم الربا
-العلة : الثمينة و النقدية

Enregistrer un commentaire