من مصادر التشريع الإسلامي ( مصالح المرسلة ) :
تعريفها :
لغة : المنفعة - المرسلة : المطلقة.
إصطلاحاً : هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها و لا على إلغائها.
أمثلة عنها :
1- تضمين الصناع زمن عثمان أو علي رضي الله عنهما.
2- اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه.
3- توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية.
4- وضع علامة في النقود لكشف تزويرها.
5- التبرع بالدم و البصمة الوراثية.
6- اتفاق الصحابة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي.
7- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة.
حجيتها :
اتفق العلماء على تعليق المصالح المرسلة بالمعاملات والقضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد والعباد و لا تتعلق بأمور العبادات ، و الأحكام الشرعية كالحدود ، و الكفارات ، لأنّها أمور توقيفية ) من عند الله لا سبيل للاجتهاد فيها ) ، و دليل ذلك :
1- تجدّد الحوادث ، و تغيّر المصالح حسب الزمان و المكان وقال تعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ " .
2- شرع الله تعالى الأحكام لتحقيق المصالح ، و دفع الضرر ، و جلب الرخص، و تقديم اليسر و رفع العسر و الحرج . قال تعالى : " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "
3- اجتهاد الصحابة و التابعين و العلماء و الأئمة و قِيَامِهم بذلك.
4- قول أبي بكر الصديق -رضي الله عند جمع القرآن الكريم :
« إنه والله خير و مصلحة للإسلام »
شروط العمل بها :
1- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد.
2- أن تكون مصلحة لعامة الناس و ليست مصلحة شخصية.
3- أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق من تشريع الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.

Enregistrer un commentaire