U3F1ZWV6ZTUyOTY3NzgxNjYyNzk3X0ZyZWUzMzQxNjY1Njg0MjcwMA==

ملخص شامل و رائع حول درس الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة العلوم الإسلامية بكالوريا 2026 جميع الشعب

 أولا: مفهوم الانحراف والجريمة 

1-مفهوم الانحراف في الإسلام: هو الخروج عن القيم والمعايير الإسلامية وتعاليم الإسلام وتشريعاته ومبادئه وحدوده. 

2-مفهوم الجريمة في الإسلام: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزیر. 

3-أسباب الانحراف والجريمة: 

1- انعدام أو ضعف الوازع الديني. 

2- ضعف الوازع الأخلاقي. 

3- البيئة الفاسدة. 

4- ترك العبادات أو التهاون فيها. 

5- الابتعاد عن ذكر الله. 

6- تعاطي المسكرات والمخدرات. 

ثانيا: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة :

1- الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة ( يكون قبل وقوعها ويتمثل في ) : 

أ- الإيمان والوازع الديني :

1-الإيمان قوة عاصمة ووازع للنفس من الوقوع في الانحراف والجريمة يربي في العبد دوام مراقبة الله تعالى له. 

2-كلما كان الإيمان قويا في نفس الفرد كان بعيدا عن ما يسيء إلى نفسه وغيره الإيمان يدفع الإنسان للتوبة والعبادة وإرجاع الحقوق والمظالم لأهلها ، وبالتالي يصبح فردا صالحا في مجتمعه. 

ب- الحث على العبادات ومكارم الأخلاق :

1-العبادة ثمرة لاستقامة العبد كما أنها تربية وتزكية للنفس وتهذيب لسلوك الإنسان. 

2-العبادة تقويم لتصرفاته والسمو به نحو مكارم الأخلاق. 

3-العبادة تعصم صاحبها وتحصنه من الوقوع في الجرائم. 

4-العبادة تجعل الفرد المسلم يمتثل لأمر الله الذي يمنعه من هذه الجرائم والانحرافات. 

5-التحلي بالأخلاق الفاضلة كالصبر والحلم والتسامح.

6-تجعل المسلم يبتعد عن الكثير من الجرائم والانحرافات كشرب الخمر و القتل. 

2- الجانب العلاجي ( العقابي ) للحد من الانحراف والجريمة و يكون بعد وقوعها ويتمثل في العقوبات :

أ- مفهوم العقوبة في الإسلام : هي زواجر وضعها الله سبحانه وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر. 

ب- أنواع العقوبات :

هي نوعين :

1- عقوبات مقدرة شرعا تتمثل في ( القصاص و الحدود ). 

2- عقوبات غير مقدرة شرعا تتمثل في ( التعزير ). 

 الحدود: 

1- لغة : الحد هو المانع و الفاصل والحاجز. 

- اصطلاحا : عقوبة مقدّرة شرعا تجب حقا لله تعالى . و يطلق عليها الحق العام الذي لا يجوز المساس بها و هي : حد السرقة ، حد الزنا ، القذف ، الجرابة ، شرب الخمر. 

2- أنواعها وأحكامها :

السرقة : أحذ مال الغير خفية حرز معلوم مقدار الحد ( العقوبة ) : قطع اليد من الرسغ ( المقصد الضروري من تشريع الحد هو حفظ المال ). 

الزنا : وطء الرجل امرأة لا تحل له مقدار الحد 

( العقوبة ) : جلدة لغير المتزوج وتغريب سنة و الرجم للمتزوج حتى الموت المقصد الضروري من تشريع الحد : حفظ النسل. 

القذف : الرمي بالزنا أو نفي نسب مقدار الحد 

( العقوبة ) : 80 جلدة وتَفْسِيق القاذف وعدم قبول شهادته أبدا  المقصد الضروري من تشريع الحد هو حفظ النسل. 

الحرابة : قطع فرد أو جماعة الطريق العام بهدف منع سالكيه وترويعهم أو أخذ أموالهم والاعتداء على أعراضهم وأرواحهم. مقدار الحد ( العقوبة ) : الأمر الوارد في الآية على التخيير فالحاكم مخير بين : القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض المقصد الضروري من تشريع الحد هو حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ النسل ، حفظ المال. 

شرب الخمر : تناول كل ما أسكر وخامر العقل مقدار الحد ( العقوبة ) : 40 جلدة وقيل 80 جلدة قياسا على حد القذف المقصد الضروري من تشريع الحد هو حفظ العقل. 

ملاحظات عن الحدود:

1-لا يجوز النقص منها أو الزيادة فيها. 

2-لا يجوز العفو ولا تجوز الشفاعة فيها عند بلوغها السلطة الحاكمة انظر حديث المخزومية. 

3-أنها حقوق واجبة الله تعالى ( الحق العام الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة ). 

القصاص:

1- لغة : مأخوذ من قص الأثر وهو إتباعه ويأتي بمعني المماثلة والمساواة والقطع. 

- اصطلاحا: أن يُفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه. 

2- أنواعه :

الجناية على النفس : بالقتل العمدي يستوجب القصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. 

الجناية على دون النفس : يكون في حالة الجناية على أعضاء الإنسان بالقطع أو الجرح أو الضرب عمدا. 

ملاحظة :

1- يسقط القصاص بـ موت الجاني أو بالعفو عنه و في حالة العفو يطالب بدفع الدية بعد الصلح.

3 - الدية :

تعريفها : هي دفع نصيب من المال حدّده الشارع لولي المقتول ويتحملها القاتل نفسه. 

ملاحظات :

1-القصاص عقوبة أصلية أما الدية فهي عقوبة بدلية ( تبعية ) عند التنازل عن القصاص. 

2-الدية في القتل الخطأ هي عقوبة أصلية وتساعده عاقلته في دفعها. 

3-القصاص تتولى تنفيذه السلطة الحاكمة حتى لا تكون فوضى.

التعزير:

1- لغة : الردع و الزجر ، ويأتي بمعنى التأديب.

إصطلاحا : عقوبة غير مقدّرة شرعا ، يقدّرها القاضي حسب المصلحة. 

2- أمثلة عن جرائم التعزير :

خيانة الأمانة - شهادة الزور - إتلاف أملاك الغير - التعامل بالربا . الشرك . فللقاضي الحق في تشريع العقوبة التي يراها مناسبة للجُزْمِ الذي أمامه كعقوبة الغرامات المالية أو السجن.....

ج- خصائص العقوبات في الإسلام و مميزاتها :

- شرعية العقوبة : فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني. 

- المساواة في العقوبة : فالعقوبة تطبق على الناس جميعا بغير تمييز بينهم ( أنظر حديث المرأة المخزومية التي سرقت ). 

- العدالة في العقوبة : فلا تطبق إلا على مرتكب الجريمة ، ( شخصية العقوبة ) ولا تمتد إلى غيره ولابد من التثبت من الجريمة قبل إيقاع العقوبة. 

- الرحمة في العقوبة : مراعاة الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض والضعيف و الحامل.درء الحدود بالشبهات التشديد في شروط تنفيذ العقوبة.الستر في الجرائم التي لا تتعلق بحقوق العباد - تشريع الدية. 

د- الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام ومقاصدها :

1- حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع : في تشريع العقوبات حفظ للمقاصد الضرورية الخمس وتحقيق لأمن الإنسان وحماية المجتمع من الفساد.

2- التأديب و الردع : عن معاودة الجريمة وزجر غيره من التفكير في ارتكابها.لذلك اشترط اشهار العقاب واعلانه بيّن النَّاس. 

3- تطييب خاطر المجني عليه أو وليه : في تشريع العقوبات جبرا لخاطر المجني عليه أو وليه وإذهاب لحرارة الغيظ والثأر.

Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire

Enregistrer un commentaire